تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
63
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 574 ] مسألة 35 : إذا توضأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوءه ( 1 ) فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه .